فأما
المودع إذا ادعى الرد nindex.php?page=showalam&ids=16908فمحمد رحمه الله يقول بجواز الصلح هناك أيضا فداء لليمين
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف رحمه الله لا يجوز ذلك ; لأنه إنما استفاد البراءة بمجرد
[ ص: 143 ] قوله رددت وهو تسلط على ذلك من جهة المودع وإنما اليمين لنفي التهمة .
( ألا ترى ) أنه لو مات قبل أن يحلف كان بريئا وهنا اليمين حق للمدعي قبل المدعى عليه لمعنى الإهلاك على ما قد قررنا فيجوز أخذ العوض عنها ، وبهذا يتبين أن هذا ليس بأكل المال بالباطل ولكنه بمنزلة التجارة عن تراض على أحد الطريقين وهو ثبوت الإقرار في ضمن الصلح وعلى الطريق الآخر هو ليس بتجارة عن تراض ولا أكل بالباطل ولكنه بذل مقيد بمنزلة الهبة والصدقة ونحوهما