ولو
صالحه من دعواه على كذا كذا ذراعا مسماة من هذه الدار لم يجز في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله وجاز في قولهما بمنزلة ما اشترى كذا ذراعا من الدار وقد بيناه في التبرع فإن الصلح على عين يكون بمنزلة البيع ، وكذلك إن صالحه على كذا كذا جريبا من الأرض