ولو
ادعى نصف الدار وأقر بأن نصفها لذي اليد فصالحه ذو اليد على دراهم مسماة ودفعها إليه ، ثم استحق نصف الدار رجع عليه بنصف الدراهم ; لأن في زعم المدعي أن الدار كانت بينه وبين المدعى عليه نصفين والمستحق نصف شائع فيكون من النصيبين وبه تبين أنه استحق نصف ما وقع الصلح عليه فيرجع بنصف الدراهم لو كان
المدعي لم يقر لذي اليد بحق فيها أو قال : نصفها لي ونصفها لفلان وقال المدعي كذبت بل نصفها لي والنصف الآخر لا أدري لمن هو أو قال : كلها لي ونصفها لفلان لم يرجع عليه بشيء من الدراهم ; لأنه لم يستحق شيئا وقع الصلح عنه بزعم المدعي فهو يقول : إنما صالحت عن النصف الذي بقي في يدك وقد بينا أن الصلح على الإنكار مبني على زعم المدعي