وإذا كانت
الدار وديعة في يد المدعي فصالح المدعي من [ ص: 151 ] دعواه فيها على شيء لم يرجع به على المودع ; لأنه كأجنبي آخر في التزام المال بالصلح فقد كان متمكنا من أن يثبت بالبينة أنه مودع فيها لتندفع الخصومة عنه إلا أن يكون أمره بذلك فحينئذ يرجع عليه ; لأنه عامل له بأمره فيرجع عليه بما يلحقه من العهدة