. ولو
طلعت الشمس وهو في خلال صلاة الفجر ثم قهقه قبل أن يسلم فليس عليه وضوء لصلاة أخرى أما على قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى فلأنه صار خارجا بطلوع الشمس وهو إحدى الروايتين عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رضي الله عنه وفي الرواية الأخرى ، وإن لم يصر خارجا من أصل التحريمة فقد فسدت صلاته بطلوع الشمس ; لأنه لا يجوز أداء النفل في هذا الوقت كما لا يجوز أداء الفرض فالضحك في هذه الحالة دون الضحك في صلاة الجنازة فلا يجعل حدثا وعلى قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى يلزمه الوضوء خصوصا على الرواية التي رويت عنه أنه يصير حتى تطلع الشمس ثم يتم الفريضة فعلى هذه الرواية لا يشكل أن ضحكه صادف حرمة صلاة مطلقة فكان حدثا