صفحة جزء
( ألا ترى ) أن رجلا لو ادعى دارا في يدي رجل فصالحه رجل منها على عبد على أن تكون الدار له ، ثم خاصمه الذي في يديه الدار فلم يظفر بشيء كان له أن يرجع على المدعي بالعبد أو بقيمته إن كان هلك عنده ; لأن العقد ينفسخ بينهما لتعذر تسليم المعقود عليه بزعمهما

التالي السابق


الخدمات العلمية