صفحة جزء
ولو ادعى دارا في يدي رجل فقال : هي لي ولإخوتي فأقر ذو اليد بذلك ، ثم اشترى منه نصيبه لم يكن لإخوته أن يشاركوه في شيء من الثمن ; لأنه إنما يأخذ العوض عن نصيبه خاصة وأبو يوسف رحمه الله يفرق بين هذا وبين الصلح فيقول : هنا بقية الورثة يتمكنون من أخذ نصيبهم من الميراث أو أخذ العوض عنه بالبيع فالقول بقطع الشركة لا يؤدي إلى تخصيص بعض الورثة في بدل شيء من الميراث بخلاف الصلح على ما قررنا

التالي السابق


الخدمات العلمية