ولو
افتتح التطوع [ ص: 103 ] حين طلعت الشمس ثم أفسدها متعمدا ثم قضاها حين احمرت الشمس أجزأه إلا على قول
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله تعالى فإنه يقول : لما أفسدها فقد لزمه قضاؤها وصار ذلك دينا في ذمته فلا يسقط بالأداء في الوقت المكروه بمنزلة المنذورة التي شرع فيها في وقت مكروه ولكنا نقول : لو أداها حين افتتحها لم يكن عليه شيء آخر فكذلك إذا قضاها في مثل ذلك الوقت لم يلزمه شيء آخر ; لأن القضاء بصفة الأداء فهو والمؤدى حين شرع فيه سواء ، وقد بينا نظائره في كتاب الصلاة والله أعلم بالصواب .