وكذلك لو
اشترى شقصا في دار بعبد فاستحق العبد فقال الذي قبض الشقص كان المبيع ثلث الدار وكان للآجر نصف الدار فالقول قول الذي في يديه الدار ; لأن الاختلاف بينهما في مقدار المشتري فالحاصل أن المشتري قابض للمشترى بالعقد ومتى وقع الاختلاف في مقدار المقبوض يجعل القول قول القابض ; لأنه لو أنكر القبض أصلا كان القول قوله فكذلك إذا أنكر قبض
[ ص: 156 ] الزيادة