ولو
ادعى دارا في يدي رجل حقا فصالحه من ذلك على [ ص: 162 ] عبدين فدفع إليه أحدهما ومات الآخر في يده فالمدعي بالخيار إن شاء رد العبد الذي قبضه وعاد في دعواه ، وإن شاء أمسك ورجع في حصة العبد الميت ; لأن الصفقة تفرقت عليه قبل القبض والتمام فإن تمام الصفقة بقبضها وقد بينا أن الصلح على الإنكار مبني على زعم المدعي وهو كما لو اشترى عبدين فهلك أحدهما قبل القبض