صفحة جزء
ولو ادعى دارا في يد رجل فصالحه منها على دراهم مسماة أو على شيء من الحيوان على أن يزيد الآخر كر حنطة لمدة وليس عنده طعام لم يجز ; لأن ما يقع عليه الصلح مبيع وبيع ما ليس عند الإنسان لا يجوز قال : ( ألا ترى ) أنه لو باع عبدا بدراهم واشترط للمشتري مع العبد طعاما يعطيه إياه وليس عنده كان البيع فاسدا لهذا المعنى .

التالي السابق


الخدمات العلمية