مسافر اقتدى بمقيم فعليه أن يصلي أربعا ; لأنه التزم متابعة الإمام بالاقتداء به فإن تكلم صلى ركعتين ; لأنه مسافر على حاله ، وإنما كان يلزمه الإتمام لأجل المتابعة ، وقد زال ذلك حين تكلم ، وهذا بخلاف ما لو اقتدى به بنية النفل ثم تكلم فإنه يلزمه قضاء أربع ركعات ; لأن هناك بالشروع يكون ملتزما صلاة الإمام ، وصلاة الإمام أربع ركعات ، وهنا بالشروع ما قصد التزام شيء وإنما قصد إسقاط الفرض عن ذمته وتغير فرضه حكما للمتابعة فإذا انعدمت صار كأنه لم يشرع في صلاته أصلا .
ولو
نام هذا المسافر خلف المقيم حتى دخل وقت العصر فعليه أن يصلي أربعا ; لأنه لاحق واللاحق في حكم المقتدي فإن تكلم صلى ركعتين وكذلك إن نوى الإقامة بعدما تكلم ; لأنه بالكلام يخرج عن متابعة الإمام فتبقى نية الإقامة منه بعد خروج الوقت ، وذلك لا يغير فرضه ، فإن قيل هذا إذا كان الواجب عليه عند خروج الوقت ركعتين وهنا الواجب عليه عند خروج الوقت أربع ركعات قلنا : نعم ولكن وجوب الأربع عليه عند خروج الوقت كان من المتابعة ، وقد انعدم ذلك حين تكلم فكان هذا وما لو خرج الوقت
[ ص: 106 ] قبل شروعه في الصلاة سواء فلا يتغير فرضه بنية الإقامة