وكذلك لو
صالحه منها على شيء مما يكال أو يوزن بغير عينه لم يجز ; لأن المكيل
[ ص: 166 ] والموزون إذا قابلته الدراهم يكون مبيعا وهو بيع ما ليس عند الإنسان وذلك باطل قبض في المجلس أو لم يقبض ولا يمكن تصحيحه سلما وإن ذكر شرائط السلم ; لأن رأس المال دين وعقد السلم برأس مال هو دين لا يجوز .