ولو
ادعى رجل في غنم رجل دعوى فصالحه منها على صوفها الذي على ظهرها أن يجزه من ساعته فهو جائز في قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله ولا يجوز في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله ; لأن المصالح عليه إذا كان معينا فهو كالمبيع وبيع الصوف على ظهر الغنم باطل فكذلك الصلح .
( ألا ترى ) أنه لو
صالحه على صوف على ظهر شاة أخرى بعينها لم يجز لهذا المعنى
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف رحمه الله يقول : تصحيح هذا الصلح باعتبار زعم المدعي ممكن ; لأنه يزعم أن الصوف والشاة ملكه وإنه يترك للمدعى عليه بعض ملكه ويبقى في الصوف لا إن تملكه ابتداء وذلك
[ ص: 167 ] جائز وقد بينا أن الصلح على الإنكار مبني على زعم المدعي وأن من أصل
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله أنه إذا أمكن تصحيح الصلح بوجه ما يجب تصحيحه لقطع المنازعة بخلاف ما إذا صالحه على صوف على ظهر شاة أخرى ولو
صالحه على ألبانها التي في ضروعها أو على ما في بطونها من الولد فهو باطل أما عند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله فلأن هذا بمنزلة البيع وأما عند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله فلأنه إنما يمكن تصحيح هذا الصلح بطريق إبقاء ملكه في بعض العين واللبن في الضرع والولد في البطن ليس بعين مال متقوم ووجوده على خطر فربما يكون انتفاخ البطن والضرع بالريح بخلاف الصوف على ظهر الغنم فهو مال متعين متقوم مملوك فتصحيح الصلح بطريق إبقاء الملك فيه ممكن