فإنه لو كان
ما يقع عليه الصلح بدلا عن القيمة لم يجز ، وإن قبض في المجلس إذا كان دينا عند العقد ; لأنه بيع ما ليس عند الإنسان وإن فارقه قبل أن يقبضه ولم يكن بعينه والعبد هالك بطل ; لأنهما افترقا عن دين بدين ، وكذلك إن صالحه على ثياب مؤجلة والعبد هالك لم يجز ; لأنه دين بدين وهو فاسد شرعا والله أعلم بالصواب .