والتهايؤ على الخدمة في العبد الواحد تجوز على الزمان هذا شهر وهذا شهر ; لأن اعتبار المعادلة في قسمة الخدمة بالزمان ممكن وذلك في العبدين إذا تهايآ
[ ص: 173 ] على أن يخدم هذا العبد أحدهما والعبد الآخر فذلك جائز أما عندهما فلأن قسمة الجبر في الرقيق تجري فكذلك في خدمة الرقيق وأما عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله في الرقيق لا تجري قسمة الجبر ; لأن اعتبار المعادلة في المالية غير ممكن فإنها تختلف بمعان باطنة لا يوقف على حدها وذلك لا يوجد في الخدمة والمهايأة في خدمة العبدين والمهايأة في خدمة العبد الواحد سواء