التهايؤ على الركوب أو الغلة في الدابتين لا يجوز في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله فيما يعلمه
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله يجوز في الغلة كالركوب جميعا أما في الغلة فهو بناء على التهايؤ في غلة العبدين وقد بينا ذلك وإنما صحت الراوية هنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله فقال فيما يعلم
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله لأن الدابتين في القسمة ليستا كالعبدين عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله
فقسمة الجبر في الدابتين تجوز ولا تجوز في العبدين ولكن لما كان المقصود أن ما يملكه كل واحد منهما بسبب ملك الحيوان يشبه هذا التهايؤ في الغنم على الأولاد والألبان فكذلك لا يجوزه
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله