والتهايؤ في دار وعبد على السكنى والخدمة جائز ; لأن ما هو المقصود لكل واحد منهما يجوز استحقاقه بالمهايأة عند اتحاد الجنس فعند اختلاف الجنس أولى وعلى الغلة باطل في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله وهو جائز في قولهما ; لأن عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله غلة العبد لا تستحق بالتهايؤ واعتبار هذا الجانب يبطل العقد واعتبار جانب غلة الدار يصححه ويتمكن المفسد من أحد الجانبين بفساد العقد كما لو باع دارا بألف درهم ورطل من خمر