ولو
تهايآ في أرض على أن يزرع كل واحد منهما طائفة منها معلومة ويؤاجرها جاز بمنزلة السكنى في الدار ولهما أن يبطلا المهايأة ويقتسما إذا بدا لهما أو لأحدهما لما بينا أن قسمة العين هو الأصل في الباب وتمام التمييز به يحصل وورثتهما في ذلك بمنزلتهما لقيام الوارث مقام المورث فيما هو من حقه ، وكذلك
المهايأة في دار وأرض على أن يسكن هذا الدار ويزرع هذا الأرض ، وكذلك
المهايأة في دار وحمام ; لأن كل واحدة من المنفعتين يجوز استحقاقها بالمهايأة