ولو كان
للصبي دين على رجل فصالحه أبوه على بعض وحط عنه بعضا فإن كان الأب هو الذي ولي مبايعته جاز الحط في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله وهو ضامن لما حطه ولا يجوز في قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله وهو نظير
[ ص: 179 ] اختلافهم في الوكيل بالبيع ، وإن لم يكن ولي مبايعته لم يجز حطه ، وكذلك الوصي ; لأن ثبوت الولاية لهما مقيد بشرط النظر للصبي وليس من النظر إسقاط شيء من حقه بالحط فهما في ذلك كأجنبي آخر