. وإذا كان
على الميت دين أو أوصى بوصية فصالح الوصي من دعوى له في دار فهو على ما ذكرنا في الورثة إذا كانوا صغارا ; لأن باعتبار الدين والوصية يثبت للوصي في الولاية للميت حتى يجوز بيعه في جميع التركة عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله فكذلك الصلح