وإن
صالحه على مكيل أو موزون بعينه جاز ; لأنه مشتر لما وقع عليه الصلح بنصيبه من التركة والمشترى معلوم معين ، وإن كان بغير عينه لم يجز ; لأنها صفقة واحدة وفي حصة العين من التركة يبطل هذا الصلح ; لأنه بيع ما ليس عند الإنسان فالمكيل والموزون بالدراهم يكون مبيعا وإذا فسد في البعض فسد في الكل