صفحة جزء
ولو أوصى لرجل بسكنى داره سنة أو حياته ، ثم مات ، وهو يخرج من الثلث فصالحوا الوارث منها على سكنى دار أخرى سنين مسماة فهو جائز بطريق إسقاط الحق بعوض لا بطريق المبادلة ، فإن مبادلة السكنى بالسكنى لا تجوز ، ولو صالحه على سكنى دار أخرى حياته لم يجز ; لأن المصالح عليه يتملك عوضا وسكنى الدار من غير بيان العوض لا يجوز استحقاقها عوضا بالبيع ولا بالإجارة فكذلك الصلح ، بخلاف الموصى له ، فإن السكنى هناك تتملك بالوصية تبرعا بمنزلة العارية في حال الحياة ، فإن صالحه على سكنى دار مسماة فانهدمت بطل الصلح لفوات ما وقع عليه الصلح قبل دخوله في ضمانه ويرجع في داره الأولى فيسكنها حتى يموت إن كانت وصيته كذلك ، وإن كانت سنة رجع بحساب ما بقي .

التالي السابق


الخدمات العلمية