ولو كانت
الوصية بغلة نخلة بعينها أبدا فصالحه الورثة بعدما خرجت ثمرتها وبلغت منها ومن كل غلة تخرج أبدا على حنطة وقبضها جاز بطريق تمليك الغلة الخارجة بعوض ، وإسقاط الحق عما يخرج بعد ذلك بعوض ، وإذا كان يجوز كل واحد منهما بانفراد فكذلك إذا جمع بينهما ، وإن
صالحوه على حنطة سنة لم يجز ; لأن ما في رءوس النخيل ثمر مكيل وبوجود أحد وصفي علة ربا الفضل يحرم النساء ، فإذا بطل في حصة الموجود بطل في الكل لاتحاد الصفقة ، ولو
صالحه على شيء من الوزن نسيئة فهو صحيح ; لأنه لم يجمع البدلان أحد وصفي علة ربا الفضل ، ولو
صالحوه على تمر لم يجز حتى يعلم أن التمر أكثر مما في رءوس النخيل ليكون بمقابلة ما في رءوس النخيل مثلها والباقي عوض عن إسقاط الحق في المستقبل ، فإذا لم يعلم ذلك تمكنت فيه شبهة الربا ، فلا يجوز ، وإن
صالحوه من غلة هذا النخل على غلة نخل آخر أبدا أو سنين معلومة لم يجز ; لأن ما وقع الصلح عليه في معنى المبيع وتمليك غلة النخيل قبل خروجها بالبيع لا يجوز ، وكذلك
لو صالحوه على غلة عبد سنين معلومة ; لأن الغلة مجهولة وهي للحال معدومة ، فلا يجوز استحقاقها عوضا بالبيع وبالإجارة فكذلك بالصلح .