صفحة جزء
ولو أوصى لصبي بما في بطن أمته أو لمعتوه فصالح أبوه أو وصيه الورثة على دراهم جاز بطريق إسقاط حقه بعوض فوليه في ذلك يقوم مقامه لما فيه من النظر ولكن لو كانت الوصية لمكاتب فصالح جاز ; لأن إسقاط الحق بعوض من باب اكتساب المال والمكاتب فيه كالحر .

التالي السابق


الخدمات العلمية