قال : وكذلك
الوصي [ ص: 15 ] فيما دون النفس له أن يستوفي وأن يصالح ; لأن ما دون النفس سلك به مسلك الأموال حتى تعتبر فيه المساواة في البدل ويقضى عنه بالنكول عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله : كما في الأموال وللوصي ولاية التصرف في مال اليتيم استيفاء فكذلك فيما يسلك به مسلك الأموال ، فأما في النفس فليس للوصي أن يستوفي القود رواية واحدة ; لأن ولاية الوصي ولاية قاصرة تثبت في المال دون النفس والقصاص في النفس ليس بمال حقيقة ، ولا حكما فيكون الوصي في استيفائه كأجنبي آخر كما في التزويج ، وهذا لأن القصاص في النفس عقوبة تندرئ بالشبهات فالمستحق به محل هو مصون عن الابتذال من كل وجه ، وفي ولاية الوصي شبهة القصور ، فلا يتمكن به من استيفاء ما يندرئ بالشبهات بخلاف الأب وبخلاف القصاص في الطرف ; لأنه لا يندرئ بكل شبهة ولهذا حرز
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله : فيه القضاء بالنكول ، فإن المستحق به محل غير مصون عن الابتذال ، وقد قدرنا ذلك في الدعوى فيمكن الوصي الاستيفاء مع قصور ولايته وليس
للوصي أن يصالح من القصاص في النفس على الدية في رواية هذا الكتاب وقال في الجامع الصغير والديات : للوصي أن يصالح من النفس على الدية .
وجه هذه الرواية أنه لا يملك استيفاء القود بولايته ، وإنما يملك الإسقاط بعوض من يكون متمكنا من الاستيفاء ووجه الرواية الأخرى أن في الصلح اكتساب المال للصبي ، والوصي منصوب لاكتساب المال بخلاف استيفاء القود فهو ليس من اكتساب المال في شيء وبخلاف التزويج فهو غير مشروع لاكتساب المال بل لتمليك البضع ، وهو مصون عن الابتذال .
توضيحه أن القصاص ليس بمال للحال ، وهو مال في المآل ، فلا يملكه الوصي ، وفي الصلح تحقيق ما هو المطلوب في المآل ، وهو المال فيملكه الوصي ، ولا يبعد أن يكون حكم الصلح على المال مخالفا لحكم استيفاء القود .
( ألا ترى ) أن الموصى له بالثلث لا حق له في القود استيفاء ويثبت حقه إذا وقع الصلح عن القود في المال فهذا مثله ، وإن
كان دم عمد بين ورثة فيهم الصغير والكبير فله أن ينفرد باستيفاء القود عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله :
وعندهما ليس له ذلك ، وفي مثله الديات ، فإن صالح عن الدية فصلحه جائز ، أما عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، فلا يتمكن من استيفاء نصيب الصغير من القود فيتمكن من إسقاطه بالصلح على الدية كما في الأب
وعندهما صلحه عن نصيب نفسه صحيح بمنزلة عفوه وبه ينقلب نصيب الصغير مالا ، وهو حصته من الدية لتعذر استيفاء القود عليه .