ولو
قتل رجل عمدا ، ولا ولي له غير الإمام فللإمام أن يستوفي القود في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله
[ ص: 16 ] خلافا
لأبي يوسف رحمه الله :
فأبو يوسف رحمه الله : يجعل الإمام في استيفاء القود كالوصي ; لأن ثبوت ولايته بالعقد ، وهو التقليد كثبوت ولاية الوصي وهما يجعلان الإمام فيما هو حق للمسلمين كالأب في حق ولده الصغير ; لأن ولايته ولاية متكاملة تعم المال والنفس والمسلمون يعجزون عن الإجماع للاستيفاء كالصغير ويجوز
للإمام أن يصالح على الدية بالاتفاق ، أما
عندهما فلأنه يملك الاستيفاء فيملك الإسقاط بالصلح على الدية ومنفعة المسلمين في هذا أظهر منه في استيفاء القود ، وعند
أبي يوسف رحمه الله : لم يجب القصاص بهذا القتل لانعدام المستوفي فيكون الواجب هو الدية وللإمام ولاية استيفائه ; لأنه حق جماعة المسلمين وذكر حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17283وهب بن كيسان أن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر قتل
يزدان في تهمة له في دم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=7لعثمان رضي الله عنهما اقتل
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله به فقال :
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رضي الله عنه قد قتل أبوه بالأمس ، وإنما أستحيي أن يقتل أبوه وأقتله هذا اليوم لا أفعل ، هذا رجل من أهل الأرض قتل وأنا وليه وأعفو عن هذا وأؤدي ديته فذلك دليل جواز صلح الإمام عن القود على الدية في حق من لا وارث له .