وإذا
قتل الحر والعبد رجلا فوكل الحر ومولى العبد رجلا بالصلح فصالح ولي الدم عنهما على ألف درهم فعلى الحر نصف الألف وعلى مولى العبد نصفها ; لأن الوكيل نائب عنهما فصلحه كصلحهما ، وهذا لأن الصلح اعتياض عن الجناية وهما في الجناية ، وفي موجبها سواء يعني الحر عن نفسه والمولى عن عبده فيستويان فيما يلزمهما من العوض .