وإذا
قتل العبد رجلا خطأ فصالح المولى ولي الدم من ذلك على أقل من الدية أو على عروض أو على شيء من الحيوان بعينه فهو جائز ولشركائه أن يشاركوه في ذلك المال بمنزلة ما لو كان القاتل حرا وصالحه بعض الأولياء ، وهذا لأن أصل الواجب بقتل العبد ما هو الواجب بقتل الحر ، وهو الدية ، فإنه بدل المتلف إلا أن المولى يتخلص بدفع العبد إن شاء وكيفما كان فهو مال مشترك بينهم ، وإذا
صالح أحد الشركاء عن الدين المشترك كان للباقين حق المشاركة معه فيه .