وإذا
جرح الرجل امرأة رجل خطأ فصالحها زوجها على أن طلقها واحدة على أن عفت له عن ذلك كله ، ثم ماتت منهفالعفو من الثلث ; لأنها سمت بمقابلة الطلاق ما هو ماله ، وهو الدية على عاقلة الجارح فيكون ذلك معتبرا من الثلث سواء كان بطريق الإسقاط أو التمليك والطلاق بائن ; لأنه وقع بمال إن كان عمدا فهو جائز كله والطلاق رجعي ; لأن الواجب هو القود والقود ليس بمال ، فلا يعتبر عفوها من الثلث وتسميته لا يثبت البينونة كالخمر .