صفحة جزء
ولو ضرب رجل سن امرأته فصالحها من الجناية على أن طلقها فهو جائز والطلاق بائن ; لأن الواجب مال فتسميته بمقابلة الطلاق يوجب البينونة اسودت السن أو سقطت سن ذلك من أخرى ، فلا شيء عليه ; لأن اسم الجناية يتناول الكل .

التالي السابق


الخدمات العلمية