ولو أن
كوفيين خرج أحدهما من أهله يريد مكة وأقبل الآخر من الشام يريد الكوفة فالتقيا بالحيرة ، وقد حضرت الصلاة فافتتحا الصلاة ثم رعفا فأقبلا يريدان الكوفة ثم أصابا ماء قبل أن ينتهيا إلى بنيان الكوفة فالذي خرج من
الكوفة يصلي أربعا ، والذي أقبل من
الشام يصلي ركعتين ; لأن الذي أقبل من
الشام ماض على سفره ما لم يدخل
الكوفة والذي خرج عزم على الرجوع إلى وطنه الأصلي الذي خرج منه فصار مقيما في الحال فلهذا صلى أربعا ، وإن كانا دخلا
الكوفة فتوضئا صليا أربعا ; لأن الذي أقبل من
الشام بدخوله إلى وطنه الأصلي صار مقيما فإن كانا مقتديين بمسافر فدخلا
الكوفة قبل أن يفرغ إمامها صليا أربعا ; لأن حالهما معتبر بحال إمامهما .
ولو دخل إمامهما وطنه في هذه الحالة صلى أربعا ، وإن كان فرغ إمامهما من صلاته ، وقد أحدثا فدخلا
الكوفة صلى كل واحد منهما ركعتين ; لأنهما مقتديان به وإمامهما .
ولو صار مقيما في هذه الحالة لم يتغير فرضه فكذلك لا يتغير فرضهما ، وإن تكلما صليا أربعا ; لأن حكم المتابعة قد انقطع حين تكلما ، وقد دخلا وطنهما الأصلي فكانا مقيمين فيه يصليان أربعا