صفحة جزء
ولو أن كوفيين خرج أحدهما من أهله يريد مكة وأقبل الآخر من الشام يريد الكوفة فالتقيا بالحيرة ، وقد حضرت الصلاة فافتتحا الصلاة ثم رعفا فأقبلا يريدان الكوفة ثم أصابا ماء قبل أن ينتهيا إلى بنيان الكوفة فالذي خرج من الكوفة يصلي أربعا ، والذي أقبل من الشام يصلي ركعتين ; لأن الذي أقبل من الشام ماض على سفره ما لم يدخل الكوفة والذي خرج عزم على الرجوع إلى وطنه الأصلي الذي خرج منه فصار مقيما في الحال فلهذا صلى أربعا ، وإن كانا دخلا الكوفة فتوضئا صليا أربعا ; لأن الذي أقبل من الشام بدخوله إلى وطنه الأصلي صار مقيما فإن كانا مقتديين بمسافر فدخلا الكوفة قبل أن يفرغ إمامها صليا أربعا ; لأن حالهما معتبر بحال إمامهما .

ولو دخل إمامهما وطنه في هذه الحالة صلى أربعا ، وإن كان فرغ إمامهما من صلاته ، وقد أحدثا فدخلا الكوفة صلى كل واحد منهما ركعتين ; لأنهما مقتديان به وإمامهما .

ولو صار مقيما في هذه الحالة لم يتغير فرضه فكذلك لا يتغير فرضهما ، وإن تكلما صليا أربعا ; لأن حكم المتابعة قد انقطع حين تكلما ، وقد دخلا وطنهما الأصلي فكانا مقيمين فيه يصليان أربعا

التالي السابق


الخدمات العلمية