صفحة جزء
ولو كان له عليه عشرة دنانير فصالحه منها على ثوب واشترط المطلوب الخيار ثلاثا ودفع إليه الثوب فهلك عنده في الثلاث فهو ضامن لقيمته وما له على المطلوب كما كان ; لأن المطلوب بائع للثوب وهلاك المبيع في مدة خيار البائع مبطل للعقد ، والمبيع في يد المشتري في مدة خيار البائع مضمون بالقيمة ; لأنه في معنى المقبوض على جهة الشراء .

التالي السابق


الخدمات العلمية