ولو
كان لرجل على رجلين دين فصالحاه على عبد على أنه بالخيار ثلاثا فأوجب الصلح على أحدهما ورد على الآخر كان له ذلك ; لأنه مشتر للعبد منهما ، وقد شرط كل واحد منهما له الخيار في النصف الذي باعه منه فكان له الرد على أحدهما في نصيبه دون الآخر بخلاف ما إذا
كان الدين لرجلين على رجل فصالحهما على أنهما بالخيار ثلاثة أيام ; لأنهما في معنى المشتريين للعبد منه وأحد المشتريين لا ينفرد بالرد بخيار الشرط عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله : ، وقد بيناه في البيوع .