ولو
كان لرجلين على رجل حنطة قرض فصالحه أحدهما على عشرة دراهم من حصته فهو جائز ويدفع إلى شريكه إن شاء ربع كر ، وإن شاء خمسة دراهم ; لأنه بهذا الصلح صار مستوفيا لنصيبه فللآخر أن يطالبه بنصف نصيبه ، وهو ربع كر كما لو استوفاه
[ ص: 41 ] حقيقة ، وهذا لأن الصلح يصحح بطريق المبادلة ما أمكن ومبادلة الكر بعشرة دراهم صحيحة إلا أن مبنى الصلح على الإغماض والتجوز بدون الحق فمن حجة المصالح مبادلة الكر بعشرة دراهم صحيحة ، إلا أن يقول إنما توصلت إلى نصيبي ; لأني تجوزت بدون حقي ، فإن أردت أن تشاركني فتجوز بما تجوزت به لأدفع إليك نصف ما قبضت وهي خمسة دراهم فلهذا كان الخيار لقابض الدراهم في ذلك .
ولو
باعه حصة من الطعام بعشرة دراهم ضمن لشريكه ربع الكر ، ولا خيار له في ذلك ; لأن مبنى البيع على الاستقصاء فيصير هو بطريق البيع كالمستوفي بجميع نصيبه ، لشريكه نصفه ولأن البيع عقد ضمان فيصلح أن يكون موجبا لشريكه عليه ضمان نصف نصيبه والصلح عقد تبرع ، فلا يكون موجبا للضمان على المتبرع إلا أن يلتزم ذلك باختياره ، ثم في الشراء إذا رجع بربع الكر فما بقي في ذمة المطلوب وذلك نصف كر يكون مشتركا بينهما كما لو قبض أحدهما نصيبه وشاركه الآخر فيه .