صفحة جزء
ولو كان لرجلين على رجل ألف درهم بخية فصالحه أحدهما من نصيبه على خمسمائة زيوف أو على خمسمائة سود كان لشريكه أن يأخذ منه نصفها ; لأن ثبوت حق المشاركة له باعتبار قبضه ، فإنما ينظر إلى صفة المقبوض فيشاركه فيه ويأخذ منه نصفه ، وهذا لأن المستوفي إنما وصل إلى حقه ; لأنه تجوز بدون حقه فعلى الآخر أن يتجوز به إذا أراد مشاركته ; لأن مشاركته لا تكون إلا بعد رضاه بقبضه ، وعند الرضا يصير كأنهما قبضا ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية