ولو أن
الإمام المسافر سبقه الحدث فأخذ بيد رجل ثم نوى الإقامة صلى بهم أربعا ; لأنه بمجرد الأخذ بيده لم تتحول الإمامة عنه ألبتة فإنما نوى الإقامة وهو إمام فتغير فرضه وفرض القوم .
ولو أخذ بيد مقيم فقدمه لم يتغير فرض المسافرين فإذا أتم بهم المقيم الصلاة وقعد في الركعتين ، وقرأ في الأوليين جازت صلاته وصلاة المسافرين ; لأنهم اشتغلوا بالنفل بعد أداء الفرض فأما صلاة غيره من المقيمين ففاسدة ; لأنهم اقتدوا في موضع كان عليهم الانفراد فيه ، وإن لم يقرأ هذا الخليفة في الركعة
[ ص: 110 ] الثانية فسدت صلاته وصلاة القوم ; لأنه قائم مقام الأول ، والأول لو ترك القراءة في هذه الحالة فسدت صلاته وصلاة جميع القوم