صفحة جزء
وإذا كان للمتفاوضين سلم على رجل فصالحه أحدهما على رأس المال جاز ; لأن الإقالة من صنع التجار وأحد المتفاوضين في صنع التجار قائم مقام صاحبه ، وكذلك شركاء العنان ; لأن الصلح عن المسلم فيه على رأس المال إقالة وأحد الشريكين يملك ذلك في حق شريكه كما في الإقالة في بيع العين لو اشتريا عبدا ، ثم أقال أحدهما المبيع من البائع جاز ذلك على شريكه ; لأن أكثر ما فيه أن الإقالة بمنزلة بيع جديد وكل واحد من الشريكين يملك ذلك ، وكذلك يملك الإقالة والصلح على رأس المال في السلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية