.
رجل صلى بالقوم الظهر ركعتين في مصر أو قرية وهم لا يدرون أمسافر هو أم مقيم فصلاة القوم فاسدة سواء كانوا مقيمين أو مسافرين ; لأن الظاهر من حال من كان في موضع الإقامة أنه مقيم والبناء على الظاهر واجب حتى يتبين خلافه ألا ترى أن من كان في دار الحرب إذا لم يعرف حاله يجعل من أهل دار الحرب بخلاف من كان في دار الإسلام فإنه يجعل من المسلمين إذا لم يعرف حاله ، وإن كان هذا الإمام مقيما باعتبار الظاهر فسدت صلاته وصلاة جميع القوم حين سلم على رأس الركعتين ، وذهب فإن سألوه فأخبرهم أنه مسافر جازت صلاة القوم إن كانوا مسافرين أو مقيمين فأتموا صلاتهم بعد فراغه ; لأنه أخبر بما هو من أمور الدين وبما لا يعرف إلا من جهته فيجب قبول خبره في ذلك والله أعلم بالصواب .