صفحة جزء
ولو أن رجلين ادعيا في دار دعوى ميراثا عن أبيهما فصالح رب الدار أحدهما على مال لم يشركه الآخر فيه إن كان المصالح منكرا أو مقرا ; لأنهما يتصادقان على أن المدعى ملكهما وأن البائع لنصيبه وتصادقهما يكون حجة في حقهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية