( قال رحمه الله : )
الأصل في جواز التحكيم قوله تعالى : {
فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما } والصحابة - رضي الله عنهم - كانوا مجمعين على جواز التحكيم ولهذا بدأ الباب بحديث
الشعبي رحمه الله قال : كان بين
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب رضي الله عنهما مدارأة بينهما في شيء فحكما بينهما
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت رحمه الله : فأتياه فخرج
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت إليهما وقال
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر رحمه الله : ألا تبعث إلي فآتيك يا أمير المؤمنين فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رحمه الله : " في بيته يؤتى الحكم " فأذن لهما فدخلا وألقى
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر وسادة فقال :
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رحمه الله : هذا أول جورك . وكانت اليمين على
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رحمه الله فقال
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد nindex.php?page=showalam&ids=34لأبي رحمه الله : لو أعفيت أمير المؤمنين من اليمين فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يمين لزمتني ، فلأحلف فقال :
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي رحمه الله : بل يعفى أمير المؤمنين ويصدقه .
والمراد بالمدارأة الخصومة واللجاج قال الله تعالى : {
فادارأتم فيها } وقال صلى الله عليه وسلم في حديث
ثابت بن شريك رحمهما الله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=81336لا يداري ، ولا يماري } أي لا يلاحي ، ولا
[ ص: 63 ] يخاصم ، وقد بينا فوائد الحديث .