صفحة جزء
( ثم يغسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ) ، وإنما لم يقل يديه ; لأنه في الابتداء قد غسل يديه ثلاثا ، وإنما بقي غسل الذراعين إلى المرفقين والمرفق يدخل في فرض الغسل عندنا وكذلك الكعبان وقال زفر رحمه الله لا يدخل ; لأنه غاية في كتاب الله - تعالى - والغاية حد ، فلا يدخل تحت [ ص: 7 ] المحدود اعتبارا بالممسوحات واستدلالا بقوله - تعالى - : { ثم أتموا الصيام إلى الليل } والذي يروي { أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل المرافق } فمحمول على إكمال السنة دون إقامة الفرض ولنا أن من الغايات ما يدخل ويكون حرف " إلى " فيه بمعنى " مع " قال الله - تعالى - : { ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم } أي مع أموالكم فكان هذا مجملا في كتاب الله بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعله : ، فإنه { توضأ وأدار الماء على مرافقه } ولم ينقل عنه ترك غسل المرافق في شيء من الوضوء فلو كان ذلك جائزا لفعله مرة تعليما للجواز ، ثم إن الأصل أن ذكر الغاية متى كان لمد الحكم إلى موضع الغاية لم يدخل فيه الغاية كما في الصوم ، فإنه لو قال : " ثم أتموا الصيام " اقتضى صوم ساعة ، ومتى كان ذكر الغاية لإخراج ما وراء الغاية يبقى موضع الغاية داخلا وها هنا ذكر الغاية لإخراج ما وراء الغاية ، فإنه لو قال وأيديكم اقتضى غسل اليدين إلى الآباط كما فهمت الصحابة رضوان الله عليهم ذلك في آية التيمم في الابتداء فذكر الغاية لإخراج ما وراء الغاية فيبقى المرفق داخلا .

التالي السابق


الخدمات العلمية