فإن
سها الإمام في صلاته فسجد للسهو ثم اقتدى به رجل في القعدة التي بعدها صح اقتداؤه ; لأن الإمام في حرمة الصلاة بعد ، وليس على الرجل سجود السهو فيما يقضي ; لأنه ما سها ، وإنما يلزمه متابعة الإمام فيما أدرك الإمام فيه
[ ص: 113 ] وهو لم يدركه في هاتين السجدتين فلا تلزمه بحكم المتابعة