صفحة جزء
ولو أن إماما نسي أن يقرأ في الأوليين ثم اقتدى به رجل ثم رعف الإمام فقدم هذا الرجل فعليه أن يقرأ في الأخريين ; لأنه قائم مقام الإمام الأول ، وإن قرأ فيهما ثم تأخر ، وقدم من أدرك أول الصلاة وقام هو لإتمام صلاته فعليه أن يقضي الركعتين بقراءة حتى إذا ترك القراءة فيهما أو في إحداهما فسدت صلاته ; لأنه في الأخريين كان خليفة الإمام الأول فتلتحق قراءته بمحلها بمنزلة ما لو قرأ الإمام الأول ولا يتأدى بذلك فرض القراءة في حقه وهو فيما يتم مسبوق فعليه أن يقضي بقراءة

التالي السابق


الخدمات العلمية