صفحة جزء
ولو ارتهن المرأة رهنا بصداقها ، وهو مسمى ، وقيمته مثله ثم أبرأته أو ، وهبته له ، ولم يقبضه حتى هلك عندها فلا ضمان عليها في الاستحسان ، وكذلك لو اختلست منه قبل أن يدخل بها ثم لم يقبضه حتى مات ; لأن مقصود الزوج هو براءة ذمته عن الصداق بالخلع من غير أن يلزمه شيء آخر ، وقد حصل ، وكذلك لو طلقها قبل أن يدخل بها ، وقد أبرأته عن الصداق ، ولو لم تبرئه من الصداق قبل الطلاق ، ولكن أبرأته من حقها قبل الطلاق ، أو لم تبرئه حتى هلك فلا ضمان عليها فيه أما إذا أبرأته فلحصول مقصود الزوج ، وإذا لم تبرئه فقد حصل مقصود الزوج في النصف بالطلاق قبل الدخول ، وإنما بقي ضمان الرهن في النصف الذي هو حقها فبهلاك الرهن يصير مستوفيا ذلك القدر خاصة فلهذا لا يلزمها رد شيء ، ولو تزوجها على غير مهر مسمى ، وأعطاها بمهر المثل رهنا فمهر المثل في نكاح لا تسمية فيه بمنزلة المسمى في النكاح الذي فيه تسمية ، فإن طلقها قبل الدخول بها سقط جميع مهر المثل ، ولها المتعة ثم في القياس ليس لها أن تحبس الرهن بالمتعة ، وهو قول محمد ، والآخر ، وهو قول أبي حنيفة ( رحمهما الله ) ، وفي الاستحسان لها أن تحبس الرهن بالمتعة ، وهو قول أبي يوسف الأول وهو قول محمد ( رحمهما الله )

. وقد بينا في كتاب النكاح : أن عند محمد : المتعة في حكم جزء من مهر المثل بمنزلة نصف مهر المسمى أو هو خلف عنه ، والرهن بالشيء يكون رهنا بخلفه على ما بينه في السلم وأبو يوسف يقول : المتعة دين حادث ليس بجزء من مهر المثل ; لأنه ثياب ، ومهر المثل دراهم ، ولا هو خلف عن مهر المثل ; لأن كل واحد منهما يجب باعتبار ملك البضع في حال فلا يكون أحدهما خلفا عن الآخر ، وكيف يكون خلفا ، ولا تجب المتعة إلا بعد سقوط مهر المثل بالطلاق قبل الدخول فإذا لم يكن الرهن بمهر المثل رهنا بالمتعة عند أبي يوسف قلنا : إن هلك الرهن قبل أن يمنع لا ضمان عليها فيه لحصول مقصود الزوج ، وهو سقوط مهر المثل عنه بالطلاق ، وإن منعته ما هي ضامنة قيمته ، وعند محمد لها أن تمنع فبالهلاك تصير مستوفية مقدار المتعة ، ولا ضمان عليها فيما زاد على ذلك لحصول مقصود الزوج .

التالي السابق


الخدمات العلمية