صفحة جزء
وإذا اشترى ألف درهم بمائة دينار ، وقبض الألف ، وأعطاه بالمائة الدينار رهنا يساويها ثم تفرقا فسد البيع ; لأن الاستيفاء لا يتم مع قيام الرهن فإنما افترقا في عقد الصرف قبل قبض أحد البدلين ، فإذا فسد الصرف وجب عليه رد الألف ، وليس له أن يأخذ الرهن حتى يوفيه الألف لما بينا أنه إنما ارتهن بحقه الثابت بسبب عقد الصرف ، وذلك المائة الدينار عند بقاء العقد ، واسترداد الألف بعد انفساخ عقد الصرف ، كما في مسألة السلم فإن هلك الرهن عنده صار مستوفيا للدنانير بهلاك الرهن ، فإنه عند القبض انعقد ضمان الرهن بالدنانير ، ولو استوفاه حقيقة لزمه رد المستوفى ; لفساد عقد الصرف ، فهنا أيضا ترد الدنانير ويرجع على المرتهن بالألف فإن لم يتفرقا حتى ضاع الرهن فهو بالمائة الدنانير ; لأن الاستيفاء تم بهلاك الرهن قبل الافتراق .

وقد بينا في كتاب الصرف ، والبيوع حكم الرهن ببدل الصرف ، ومن خلاف زفر ، وكذلك إن كان الرهن على يدي عدل ; لأن في حكم الرهن يد العدل كيد المرتهن .

التالي السابق


الخدمات العلمية