وإذا
رهن الأب متاعا لولده بمال أخذه لنفسه ، ولولده الصغير فهو جائز ; لأنه لما ملك أن يرهن بدين أحدهم على الانفراد ، فكذلك بدينهما بخلاف ما إذا
رهن عينا مشتركة بين ابنه الكبير ، والصغير فإن ذلك لا يجوز ما لم يسلم الكبير ; لأنه لا ، ولاية له على الكبير في رهن نصيبه ، ونصيب الصغير شائع ، فلا يمكن تصحيح الرهن في شيء منه فإن هلك الرهن ضمن الأب حصته من ذلك للولد ; لأنه بهلاك الرهن صار قاضيا دين الصغير ودين نفسه بمال الصغير فيضمن الصغير حصته من ذلك ، والوصي في ذلك كالأب بعد موته ، وكذلك الجد .
( أبو الأب ) إذا لم يكن له وصي ; لأنه قام مقام الأب في التصرف بحكم الولاية إلا أن الأب يملك أن يرهن مال أحد الصغيرين من الآخر ، والوصي لا يملك ذلك على قياس الرهن من نفسه ، وقد بينا الفرق بينهما في ذلك ، والله أعلم بالصواب .