وإذا
ساق المرتهن دابة الرهن ، أو قادها فأصابت إنسانا بيدها أو وطئته برجلها فهو على القائد ، والسائق ; لأن القائد ، والسائق متلف بطريق السبب ، فيكون ضامنا - مالكا كان أو غير مالك - ولا يلحق الدابة ، ولا الراهن من ذلك شيء ; لانعدام سبب الإتلاف
[ ص: 115 ] من الراهن ، وكون فعل الدابة هدرا شرعا .