وإذا
ارتهن ثوبا يساوي خمسة دراهم ، ومثقال ذهب يساوي عشرة دراهم بخمسة ، فهلك الذهب ، ولبس الثوب حتى تخرق ، أو بدأ بالثوب فلبسه قبل هلاك الذهب فقد سقط ثلثا الدين بهلاك الذهب ; لأن الدين انقسم على قيمة الذهب ، وقيمة الثوب ، وحصة الذهب ثلثا الخمسة ، فذهب ذلك بهلاك الذهب ، ويضمن قيمة الثوب ; لأنه باللبس - حتى تخرق - صار غاصبا متلفا ، فيضمن قيمته ، يحسب له من ذلك ما كان منه ، وذلك ثلث الخمسة بطريق المقاصة ، ويؤدي ما زاد على ذلك إلى صاحب الثوب .